مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
91
معجم فقه الجواهر
نفاق - كيفيّة الصلاة على الميّت المنافق : صلاة الميّت / رابعاً 2 ( 12 / 47 - 51 88 ) نفخ 1 - حكاية صوت النفخ في الصلاة : صلاة / عاشراً 3 ج / 5 ( 11 / 49 - 50 ) 2 - نفخ موضع السجود : صلاة / تاسعاً 2 ج ( 11 / 85 - 86 ) نفط - حكم تعلّق الخمس بالنفط المستخرج من الأرض : خمس / ثانياً 2 ( 16 / 13 - 18 ) نفقة أوّلًا : نفقة الزوجة : 1 - وجوب نفقة الزوجة على الزوج : تجب نفقة الزوجة على الزوج بإجماع الامّة ، وقد دلّ عليه الكتاب والسنّة المتواترة . 31 / 301 أ - ثبوت النفقة للزوجة مسلمة أو غيرها : [ تثبت النفقة للزوجة ، مسلمةً كانت أو ذمّيةً ] بلا خلاف ولا إشكال ، بل [ أو أمة ] إذا مكّنه السيّد منها ليلًا ونهاراً ، نعم لو لم يمكّنه منها إلّا ليلًا - بناءً على أنّ له ذلك - فالذي ذكره غير واحد من الأصحاب أنّه لا نفقة حينئذٍ لها ، فإذا أراد المولى إسقاط النفقة عن نفسه ، لزمه التسليم الكامل ، فإذا لم يفعل لزمته النفقة . 31 / 327 - 329 ب - نفقة المطلّقة رجعيّاً : [ تثبت النفقة للمطلَّقة الرجعيّة كما تثبت للزوجة ] بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه . واستثنى بعضهم منها آلة التنظيف ، مع أنّ المحكيّ عن آخر عدمه ، بل في الحدائق : هو المؤيّد بالأخبار الكثيرة . وفي القواعد : " استثناء وطئها للشبهة في العدّة - سواء حملت أو لا - وتأخّرت عدّة الزوج عن عدّتها ، وقلنا : لا رجوع له في الحال ، فلا تجب النفقة على إشكال " وفي كشف اللثام : " هذا إذا كانت الشبهة منها أو من الواطئ أيضاً ، وإن اختصّت بالواطئ فالأظهر عدم النفقة ، فإنّها التي سببت لامتناع الرجوع ، فهي كالناشز " . قلت : لو فرض توبتها عن ذلك كانت كغيرها ، بل قد يمنع صدق النشوز بذلك . والظاهر بناء الحكم في هذه المسألة على الحكم في الزوجة إذا وطئت شبهة ، فإنّه لا فرق بينهما ، لكن في القواعد الإشكال في نفقتها أيضاً . ثمّ إنّه لا فرق في الرجعيّة بين الحرّة والأمة ، والحائل والحامل ، في معاملتها معاملة الزوجة في ثبوت النفقة وسقوطها بما تسقط به ، وتستمرّ إلى انقضاء العدّة بوضع الحمل أو غيره . ولو ظهر بها أمارات الحمل بعد الطلاق على وجهٍ تحصل به الطمأنينة عرفاً ، فعليه النفقة حينئذٍ إلى أن تضع أو يبين الحال ، فإن أنفق ثمّ بانَ أنّه لم يكن حمل ، فله استرداد المدفوع إليها بعد انقضاء العدّة في الأقوى ، وإن لم تكن مدلّسة ، وتسأل حينئذٍ عن قدر الأقراء ، فإن عيّنت